الحر العاملي
296
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة . ( 29599 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسم فليس عليه شئ . ( 29600 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : على نذر ولم يسم شيئا ؟ قال : ليس بشئ . ( 29601 ) 3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
--> ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17 ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 13 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 2 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 441 / 10 . ( 2 ) الكافي 7 : 441 / 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 463 / 18 .